الشيخ الصدوق
550
من لا يحضره الفقيه
عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب " ( 1 ) . 4892 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : " إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين " ( 2 ) . 4893 - وروي في خبر آخر : " أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين " ( 3 ) . 4894 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب " ( 5 ) . 4895 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له
--> ( 1 ) العنن بالفتح - هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة - بالضم - ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين - كسكين - وهو من جملة عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على الفسخ . والخلوق - كصبور - : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره . ( 2 ) لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرينة . ( 3 ) لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرينة . ( 4 ) في الكافي ج 5 ص 410 " عباد الضبي " ولعله البصري يعنى ابن صهيب . ( 5 ) أي لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام والبرص وغير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الأربعة التي منها العنن بدليل مثبت للاستثناء ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب .